وزارة التربية تُنصف الأساتذة المتعاقدين
العطل والأمومة والرواتب والغيابات والتأمينات حقوق مكفولة بقوة القانون
وزارة التربية تُنصف الأساتذة المتعاقدين
قررت وزارة التربية الوطنية الفصل في قضية استفادة أساتذة وأستاذات التعاقد من العطل المرضية عموما وعطلة الأمومة بشكل خاص، بغية إزالة اللغط الذي أثير حول هذا الملف، خاصة في الوقت الذي تم فيه تسجيل فسخ عقود أستاذات متعاقدات على مناصب مالية شاغرة من دون وجه حق، بسبب ذهابهن في عطلة أمومة، إذ أبرزت في هذا الشأن بأن كل أحكام النصوص القانونية والتشريعية ساري العمل بها ترخص لهذه الفئة الحصول على فترات من الراحة القانونية، مثلهم مثل باقي الموظفين الدائمين، على اعتبار أن قوانين الجمهورية لم تميز بينهم وبين باقي المستخدمين في الحقوق والواجبات.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الوطني الشعبي نصر الدين صالحي، الحامل لرقم 6247، حول الأساتذة المتعاقدين وحقهم في الاستفادة من العطل المرضية وعطلة الأمومة، وبناء على مرجع وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 3088 المؤرخ في 10 ديسمبر 2024، أوضح محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، بأن قوانين الجمهورية الساري العمل بها قد وردت واضحة بهذا الخصوص ولا غبار عليها، مما لا يترك مجالا للاجتهاد، لأن “القطعيات” لا تقبل الاستنباط والاستنتاج.
ولفت سعداوي إلى أن عديد أحكام النصوص القانونية قد أنصفت هذه الفئة بشكل كامل، ومن أبرزها المادة 03 من القانون رقم 83_11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والتي تنص على أنه يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء، أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وإلى ذلك، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ الـ23 فيفري الفارط و الحامل لرقم 149، بأن المادة 19 من الأمر 96_17 المؤرخ في 06 جويلية 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والتي تنص على أنه يجب على المؤمن له، كي يستفيد من الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (06) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل إما 15 يوما أو 100 ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها، وإما 60 يوما أو 400 ساعة على الأقل أثناء 12 شهرا، التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
وأضاف وزير التربية الوطنية بأن المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، قد نص في مادته 13، على الحقوق المكفولة للأعوان الخاضعين لنظام التعاقد، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي من بينها الحق في راتب بعد أداء الخدمة، الحماية الاجتماعية، التقاعد، العطل، الغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية.
وأوضح الوزير بخصوص الأستاذات المتعاقدات، بأن المادة 52 من نفس المرسوم الرئاسي سالف الذكر، قد نصت على استفادة المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة، وذلك وفقا للتشريع المعمول به، واستنادا للنصوص سالفة الذكر، وعليه فإن المصالح المختصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، مطالبة وجوبا بمنح هذه الفئة الوثائق المتعلقة بالأجر ومدة العمل، والتي تشكل إحدى وثائق الملف الذي تطلبه مصالح الضمان الاجتماعي، المخولة صلاحية تقديم الأداءات العينية والنقدية للمؤمن لهم اجتماعيا.
وتأكيدا لما سلف، أشار الوزير إلى أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 13142، المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين، قد منحت لهم حق الحصول على رواتبهم بصفة شهرية مثل باقي الأساتذة الدائمين، ومن دون التمييز بينهم، في حين يمكن لهم الاستفادة من امتياز آخر، ويتعلق بصب أجورهم في الأشهر الأولى من بداية السنة المالية، مع الحصول على المنح والعلاوات المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 2021، الذي يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين والعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وتجدر الإشارة، إلى أن “الشروق” في أحد أعدادها السابقة، قد أثارت ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل معمق، وذلك عقب الوقوف على حرمان أساتذة من حقهم في العطل المرضية وفقدان أستاذات لوظيفتهن بسبب “الولادة”، واللواتي تم تسريحهن من عملهن بعد أسبوع من وضعهن لمواليدهن، بحجة الغياب غير المبرر من جهة، ومن جهة ثانية بداعي غياب نصوص قانونية تشرح الوضعية وتحدد بدقة حالات التغيب.