ملف تعويض الخبرةالمهنية :
_طل#ملف_تعويض_الخبرةالمهنية:
_طلب خطي
_قرار التربص
_قرار الترسيم
_قرار أخر ترقية في الرتبة ( رئيسي أو مكون إن وجد)
_قرار أخر ترقية بالدرجة
_شهادات العمل أصلية وحديثة ومحددة المدة ( لايكون تداخل في _المدة بين الشهادات )
_المؤهل العلمي الدبلوم
_شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي تفيد أن المعني كان مؤمن وكان يسدد اشتراكات التآمين ( في حالة العمل في القطاع الخاص وليس القطاع العمومي)
#تعويض_الخبرة_المهنية_المكتسبةقبل_التوظيف:
حسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07 / 304
* اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
* يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
* تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
* تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
* تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
* لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
* يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف .
#الخطوات_المتبعةللإستفادةمن_تعويض_الخبرةالمهنية :
* يقوم الموظف بتقديم ملف طلب تعويض الخبرة المهنية لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري ( الملف مذكور أعلاه)
* تقوم مصلحة الموظفين بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية ( قرار الاستفادة)
* يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه تطبيق الاستفادة ( المدة التي استفاد منها المعني ) في الترقية بالدرجة.ب خطي
_قرار التربص
_قرار الترسيم
_قرار أخر ترقية في الرتبة ( رئيسي أو مكون إن وجد)
_قرار أخر ترقية بالدرجة
_شهادات العمل أصلية وحديثة ومحددة المدة ( لايكون تداخل في _المدة بين الشهادات )
_المؤهل العلمي الدبلوم
_شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي تفيد أن المعني كان مؤمن وكان يسدد اشتراكات التآمين ( في حالة العمل في القطاع الخاص وليس القطاع العمومي)
#تعويض_الخبرة_المهنية_المكتسبةقبل_التوظيف:
حسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07 / 304
* اذا كان الموظف قبل توظيفه في رتبته الحالية قد مارس نشاط مدفوع الأجر وخاضع لاقتطاعات الضمان الإجتماعي فإنه يمكنه الإستفادة من المدة التي عملها في إعتماد الخبرة المهنية والتي سيكون لها أثر مالي في رتبته الحالية
* يتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين
* يتم تقييم الخبرة المهنيةعلى أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي ، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى
* تحسب الخبرة المهنية بعد الترسيم
* تحسب مدة الخبرة المهنية كاملة في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع عمومي وفي حالة الرتبة أدنى مع حصول الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة شهادة عمل صادرة عن قطاع خاص ، وفي حالة الرتبة أدنى مع عدم توفر الموظف على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة
* لا تحتسب الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج
* تحسب الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع العسكري بنفس الكيفية المذكورة أعلاه شريطة ألا تكون هذه الأقدمية قد أعتمدت بعنوان نظام التقاعد العسكري
* لايمكن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس بنظام الساعات لأنها تعتبر نشاط ثانوي
* يمكن إعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في التعليم في إطار الإستخلاف .
#الخطوات_المتبعةللإستفادةمن_تعويض_الخبرةالمهنية :
* يقوم الموظف بتقديم ملف طلب تعويض الخبرة المهنية لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري ( الملف مذكور أعلاه)
* تقوم مصلحة الموظفين بإعتماد الخبرة المهنية وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضى ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية ( قرار الاستفادة)
* يسري الأثر المالي لحساب الخبرة المهنية إبتداء من أول الشهر الذي يتم فيه تطبيق الاستفادة ( المدة التي استفاد منها المعني ) في الترقية بالدرجة.